- اشارة
- اشارة
- تتمّة كتاب النكاح
- اشارة
- الفصل الرابع في نكاح المتعة
- اشارة
- لا خلاف في شرعيّته
- إيجابه و قبوله كالدائم
- حكمه كالدائم في جميع ما سلف
- لا تقدير في المهر قلّة و كثرة
- لا تقدير في الأجل
- لو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى
- لو أخلّت بشيء من المدّة
- لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
- لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول
- يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
- يجوز اشتراط السائغ في العقد
- لا يقع بها طلاق
- لا توارث بينهما إلاّ مع شرطه
- يقع بها الظهار
- عدّتها مع الدخول حيضتان
- تعتدّ من الوفاة
- الفصل الخامس في نكاح الإماء
- اشارة
- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلاّ بإذن المولى
- إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
- لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
- يستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
- يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
- لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
- يجوز جعل عتق أمته صداقها
- لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر
- ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلاّ برضاه
- للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء
- تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
- الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ
- لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
- الفصل السادس في المهر
- اشارة
- كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
- لو عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا صحّ
- لا تقدير في المهر قلّة و لا كثرة
- يكره أن يتجاوز مهر السنّة
- يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
- لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
- يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
- يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
- لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
- لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء
- هنا مسائل عشر
- الاولى: الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
- الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
- الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
- الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
- الخامسة: لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
- السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
- السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
- الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
- التاسعة: إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
- العاشرة: لو اختلفا في أمور
- الفصل السابع في العيوب و التدليس
- اشارة
- العيوب المجوّزة لفسخ النكاح في الرجل خمسة
- لا فرق بين الجنون المطبق و غيره
- في معنى الخصاء الوجاء
- شرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة
- شرط العنّة أن يعجز عن الوطء في القبل و الدبر
- شرط الجذام تحقّقه
- لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
- عيوب المرأة تسعة
- لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد
- خيار العيب على الفور عندنا
- لا يشترط فيه الحاكم
- يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
- حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول
- إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى
- لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة
- لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
- لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
- الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
- اشارة
- أمّا القسم
- اشارة
- يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
- لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم
- تسقط القسمة بالنشوز و السفر
- يختصّ الوجوب بالليل
- للأمة نصف القسم
- للكتابيّة الأمة ربع القسم
- لا قسمة للصغيرة
- يقسم الوليّ بالمجنون
- تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
- ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلاّ برضاء الزوج
- لو رجعت و لمّا يعلم فلا شيء عليه
- لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال
- لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
- الواجب في المبيت المضاجعة
- لو جار في القسمة قضى
- أمّا النشوز
- أمّا الشقاق
- يلحق بالنكاح نظران
- اشارة
- النظر الأوّل في الأولاد
- اشارة
- يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
- لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج
- لو اختلفا في الدخول حلف الزوج
- لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
- ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة
- يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
- يستحبّ أمور حين يولد الولد
- أحكام الأولاد امور
- النظر الثاني في النفقات
- اشارة
- أسباب النفقات ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك
- اشارة
- الأوّل: الزوجية
- الثاني: القرابة
- اشارة
- تجب النفقة على الأبوين فصاعدا و الأولاد فنازلا
- تستحبّ النفقة على باقي الأقارب
- يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
- الواجب منها قدر الكفاية
- تقضى نفقة الزوجة
- الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
- الأقرب إلى المنفق عليه في كلّ مرتبة من المراتب مقدّم على الأبعد
- ترتيب المنفق عليهم
- لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما
- يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق
- الثالث: الملك
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 12
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1